السيد محمد تقي المدرسي
31
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ، ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع . ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كر ، والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب . ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر . ( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته « 1 » ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما . ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمّم كراً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى . فصل في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلًا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض ، أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه « 2 » ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . ( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . ( مسألة 2 ) : الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه
--> ( 1 ) إذا كان مسبوقا بالإطلاق ، كسائر المياه . أما إذا كان الشك في أنه ماء أو عصير أو شك في أنه ماء أو مائع آخر فالحكم بالطهارة مثل بلى الأظهر النجاسة . . والاحتياط حسن . ( 2 ) والأحوط استحبابا أن يكون بقدر يجري في الأرض الصلبة .